مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

53

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الثالث - انتهاب ما ينثر في الأعراس : لعلّ من مصاديق هذا النوع من الانتهاب ما يقدّمه صاحب البيت لضيفه من طعام أو شراب أو حلويات ، أو ما ينثر في الأعراس والمناسبات ، حيث إنّ صاحب الطعام بدلالة شاهد حاله يرضى بأكل ما قدّمه لضيفه من طعام أو ما نثره في العرس منه حسب النحو المتعارف . أمّا الانتهاب أو الأخذ منه ليؤكل في موضع آخر فهذا ممّا لم يظهر من كلام أو حال المالك . وعليه ، فإن كان في كلامه ظهور في اشتراط جواز الأكل أو الأخذ بما كان متعارفاً بينهم فلا إشكال في حرمة الانتهاب . وإن لم يكن هناك مثل هذا الظهور ففي جواز الانتهاب وعدمه يأتي البحث الذي اختلفت فيه كلمات الفقهاء ، حيث رجّح الشيخ الطوسي استحباب عدم الانتهاب ، قال : « نثر السكّر واللوز في الولائم وغير ذلك جائز . . . وينبغي أن لا ينتهب ، وتركه أولى على كلّ حال » « 1 » . بينما أورد القاضي ابن البرّاج الانتهاب في سياق النواهي ، حيث قال : « ونهي عن القمار ، والنثار الذي يؤخذ اختطافاً وانتهاباً . . . » « 2 » . وصرّح بكراهة الانتهاب ابن إدريس الحلّي بقوله : « نثر السكّر والجوز واللوز وغير ذلك في الولائم مكروه إذا اخذ على طريق الانتهاب . . . » « 3 » . ومن الواضح أنّه يريد من النثر هنا المنثور . كما وصرّح بالكراهة العلّامة الحلّي في بعض كتبه كالتذكرة « 4 » ، ورجّحها في بعض آخر كالمختلف « 5 » ، مع تصريحه في موضع آخر من التذكرة بجواز الانتهاب إذا علم من صاحب الطعام إباحته « 6 » .

--> ( 1 ) المبسوط 3 : 591 . ( 2 ) المهذب 1 : 452 . ( 3 ) السرائر 2 : 604 . ( 4 ) القواعد 2 : 11 . التذكرة 12 : 149 . المنتهى 2 : 1022 ( حجرية ) . ( 5 ) المختلف 7 : 109 . ( 6 ) التذكرة 2 : 580 ( حجرية ) .